السيد علي السيد آقا ميري الدزفولي
117
غاية الأصول في شرح كفاية الأصول
الانقضاء عنه ، وقد يرد بعد الانقضاء ، وقضيته في الاوّل بناء على عدم المناقشة فيه من أجل اختلاف الموضوع بناء وجوب من كان عالما حين صدور الخطاب ثمّ انقضى عنه لاجتماع أركان الاستصحاب فيه ، وقضيته في الثّاني عدم وجوب إكرام من حدث العلم فيه واتصف به بعد صدور الخطاب ، فإنه قبله لم يكن بواجب الاكرام فكذا بعده ، فلا أصل في المسألة يعول عليه مطلقا أصلا كما لا يخفى . إذا عرفت ما قدّمناه لك من الأمور فاعلم أن المسألة كانت ذات قولين بين المتقدمين من الخاصّة والعامة وسائر الأقوال حدثت بتوهّم اختلاف المشتقات بحسب اختلاف مباديها في المعنى أو بحسب ما يعتريها من الأحوال كالاتصاف بضد ما كان متلبسا به في السّابق ، وقد عرفت أن اختلاف أنحاء التّلبسات صدورا أو حلولا أو وقوعا عليه أو فيه أو اتّخاذ المبادي قوّة أو فعلا أو ملكة أو صنعة لا يوجب تفاوتا بين المشتقات بحسب أوضاع الهيئات لاشتراك الكلّ في جهة البحث وسيأتي لذلك مزيد توضيح إن شاء اللّه في تضاعف الاستدلال لما هو المختار من بين الأقوال ، والمشهور منها بين مقدمي الأصحاب ومتأخريهم كغيرهم قولان ، قول بوضعها لخصوص المتلبس بالمبدأ في الحال وقول بوضعها للأعم منه وممّا تلبس به في الماضي وانقضى عنه في الاستقبال ، وأمّا إطلاقها على المتلبس بالمبدأ في الاستقبال فمجاز اتفاقا والأقوى وفاقا لمتأخري الأصحاب والأشاعرة وخلافا لمتقدميهم والمعتزلة هو الاوّل . لنا : تبادر خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال وصحّة الحمل عليه وصحّة السّلب مطلقا عن ما انقضى عنه المبدأ كالمتلبس به في الاستقبال من غير فرق بين أنحاء التّلبسات المتقدمة النّاشئة أو مبادي المشتقات من اختلاف الصّيغ أو مبادي